وعقدت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبد الحكيم محمد شاكر، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الإمام الشافعي ونائب رئيس جامعة جزر القمر الأسبق، والدكتور حسن بن علي أحمد كاري، أستاذ القانون الجنائي ورئيس برنامج الماجستير في كلية الإمام الشافعي، والدكتور سيد أحمد محمد، أستاذ مناهج البحث ومدير الشؤون التعليمية بكلية الإمام الشافعي، بحضور عدد من الدكاترة والشيوخ وأهالي وأصدقاء الصحفي شيخ علي حماد. وجاءت رسالة الباحث في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بحقوق الإنسان، كحق المتهم في عدم التعرض لأي نوع من أنواع القسوة، فأصبحت الدول تتبارى فيما بينها بادعائها حماية حقوق الإنسان، فضلا عن الإعلانات والمعاهدات والمنظمات الدولية المطالبة بذلك. وقد سبقت الشريعة الإسلامية كل هذه الإعلانات والمعاهدات الدولية بتكريمها بني آدم وحماية حقوقه في الحياة والحرية، وتحريم أي تعرض لهذه الحقوق في القرآن الكريم والسنة النبوية واجماع العلماء
وتظهر أهمية هذا البحث الذي جاء بعنوان "إكراه المتهم على الإقرار في الفقه الاسلامي" لكونه يتناول قضية شرعية، لمعرفة الحكم الشرعي من الإقرار الذي يٌنزَع من المتهَم بعد إهانته وإكراهه، سواء في المعاملات أو الجنايات. وتتكون الرسالة من مقدمة وفصلين رئيسيين، لكل منهما مباحث ومطالب، إضافة إلى خاتمة تتناول أهم النتائج والتوصيات. وتناول الباحث -في الفصل الأول من الرسالة- مفهوم الاكراه في الفقه الإسلامي وأنواعه وأركانه وشروطه، وحكم الاكراه في القرآن الكريم والسنة النبوية وعند الفقهاء. مركزاً على مفهوم المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، قبل تطرقه إلى معنى الإقرار ومشروعيته وأدلته ومكانته وحكمته في الفقه الإسلامي
وتناول الباحث -في الفصل الثاني- أركان الاقرار وشروط صحته، وحكم الاقرار الناتج عن الإكراه في الفقه الإسلامي، سواء في المعاملات أو الجنايات، مبينا الأحكام الشرعية عن الاكراه في بعض الفروع الفقهية، كإكراه النكاح والطلاق والبيع والشراء، والحكم في إكراه القتل والزنا. وخلص إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت جميع الشرائع والاتفاقيات والاعلانات الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتحريم الاكراه وثبت ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية واجماع الفقهاء
كما تطرق الباحث إلى قضية "حجز المتهم على ذمة التحقيق" وبيان آراء الفقهاء في هذه المسألة، مبينا أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء حول جواز حبس المتهم لمدة زمنية محددة وذلك لصالح المجتمع والمدعي. كما تبين خلال دراسته أن الفقه الإسلامي لا يأخذ الاقرار الصادر تحت تأثير الاكراه، ورتب على من قام بذلك القصاص والضمان وبطلان الاقرار. مشيرا في ختام بحثه أن "إكراه المتهم على الإقرار هو: استخدام أية وسيلة من وسائل الإكراه المادية أو المعنوية التي من شأنها إجبار المتهم على الكلام والاعتراف أو كتمان أمر من الأمور، وقد يكون لمجرد قسوة في المعاملة"
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج منها: أن الإسلام حرم تعذيب المتهم ونزع اقراره بالقوة أو تحت التهديد، وأن الجهات الأمنية والتحقيق والقضاء أن تبذل الوسع في الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المشروعة، البعيدة عن التعذيب والاكراه، خاصة أن العلم الحديث والتكنولوجيا يعطي كل فترة ما يساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة. كما أوصى إلى زيادة الدورات التدريبية والتأهيلية لرجال الأمن، حول احترام الأحكام الإسلامية في المعاملة بالمتهمين والموقوفين، ومكافحة جميع أشكال العنف والتعذيب لدى المتهمين والموقوفين